إختبار ذاتي - علم المواريث والوصية والوقف

تعريف الإرث في القانون هو
انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن استحقها
انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بحياة مالكها لمن استحقها
انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن لا استحقها
انتقال حتمي لأموال وحقوق غير مالية بوفاة مالكها لمن استحقها
التركة في القانون هي
ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.
ما لا يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.
ما يتركه الحي من أموال وحقوق مالية.
ما يتركه المتوفى من أموال ولا يشمل الحقوق مالية.
الحقوق المتعلقة بالتركة بالترتيب وفقا للقانون هي:
نفقات تجهيز الميت وقضاء الدين تنفيذ الوصايا وتوزيع التركة
توزيع التركة و نفقات تجهيز الميت وقضاء الدين و تنفيذ الوصايا
قضاء الدين ونفقات تجهيز الميت وتنفيذ الوصايا وتوزيع التركة 
تنفيذ الوصايا ونفقات تجهيز الميت وقضاء الدين وتوزيع التركة
أركان الميراث هي :
المورث والميراث والتركة.
المورث والوصية والتركة.
المورث والميراث ونفقات التجهيز.
الدين والميراث والتركة.
أسباب الإرث هي:
القرابة الحقيقة والزوجية الصحيحة.
القرابة الحقيقة والزوجية الفاسدة.
القرابة الحقيقة والأبن بالتني.
الصداقة الحقيقة والزوجية الصحيحة.
من شروط الإرث :
موت المورث وتحقق حياة الوراث والعلم بجهة القرابة وبجهة الإرث.
موت المورث وعدم تحقق حياة الوراث والعلم بجهة القرابة وبجهة الإرث.
حياة المورث وتحقق حياة الوراث والعلم بجهة القرابة وبجهة الإرث.
موت المورث وتحقق حياة الوراث والعلم بجهة النسب.
موانع الإرث هي:
الرق والقتل العمد بغير حق واختلاف الدين.
الرق والقتل القتل واختلاف المذهب.
الرق والقتل العمد بحق واختلاف الدين.
الحرية والقتل العمد بغير حق واختلاف الدين.
ولد الزنى ــــــــــ من الزاني وفقا لقانون الأحوال الشخصية:
لا يرث
يرث
يرث من العصبات
جميع ماسبق
مات شخص مسلم وترك تركة وأخا من ديانة أخرى غير الإسلام فهل يرث الأخ من أخيه المسلم؟
لا يرث لاختلاف الدين
يرث لان سبب الإرث القرابة
لا يرث إذا كان الميث غير مسلم
يرث إذا كان اخاه الشقيق فقط
أصحاب الفروض وهم 
الثمن والسدس والربع والثلث والنصف والثلثان وثلث الباقي
الخمس والعشر والسدس والنصف والربع
الثمن والسبع والخمس والسدس والثلثان وثلث الباقي
جميع ما سبق
تأخذ العصبات ـــــــ التركة في حال انفرادها
جميع
النصف
العشر
الثلث
الرد على أحد الزوجين عند
عدم وجود وراث من أصحاب الفروض ولا العصبات ولا ذوي الأرحام
وجود وراث من أصحاب الفروض ولا العصبات ولا ذوي الأرحام
عدم وجود وراث من أصحاب الفروض ولا ذوي الأرحام ووجود العصبات
عدم وجود وراث من أصحاب النسب ولا العصبات ولا ذوي الأرحام
نصيب البنت هو
النصف
السدس
الثلثان
الثلث السدس
نصيب بنت الابن مع البنت هو
السدس
الثلث
النصف
الثمن
يكون نصيب الابن مع أخته هو
للرجل مثل حظ الانثيين
التساوي بين الرجل والمرأة
كامل التركة
جميع ماسبق
حكم ميراث الجدة مع وجود بنتها أم الميت:
لا ترث
ترث
ترث مع الجد
لا ترث الا مع وجود بنت الابن
نصيب الأم والأب في حال وجود الولد هو:
السدس
الثلث
ثلث الباقي
النصف
يكون نصيب الام في حال عدم وجود الفرع الوارث للميت هو:
الثلث
السدس
النصف ثلث الباقي
الثلثان
نصيب الجمع من الأخوة لأم عند عدم وجود الفرع والأصل الوارث هو:
الثلث
السدس
الربع
الثمن
يكون نصيب الزوج في حال وجود الفرع الوارث هو:
النصف
الربع
الثلث
السدس
نصيب الزوجات عند وجود الفرع الوارث هو:
الثمن
الربع
السدس
النصف
نصيب الأم مع وجود الجمع من الأخوة هو:
الربع
النصف
السدس
ثلث الباقي
نصيب الزوجات عند عدم وجود فرع ارث هو:
الربع
السدس
النصف
الثلث
الأخ لأم نصيبه من تركة أخيه الميت مع وجود أبناء ألميت هو:
السدس
ليس له نصيب
الربع
الثمن
يكون نصيب الأخوة لأم عند عدم وجود أصل أو فرع وارث هو:
السدس
الثمن
الثلث
ثلث الباقي
نصيب الأخت الشقيقة في حال عدم وجود الأصل والفرع الوارث هو:
النصف
الثلثان
ثلث الباقي
السدس
نصيب الأخت لأب مع الأخت الشقيقة هو:
الثلث
السدس
النصف
الربع
ميراث الجدة هو:
الثمن
الربع
النصف
السدس
الثلثان نصيب كل من:
الأختين لأب فأكثر مع وجود الأخوة لهما.
البنتين وأكثر في حال عدم وجود المعصب والاختين مع عدم الأصل والفرع الوارث والمعصب لهن.
البنتين فأكثر مع الخالات فأكثر
الجمع من الأخوات لأم مع الأخوة لأم.
نصيب بنت الابن في حال انفراها وعدم وجود الفرع الوارث هو:
الربع
الثمن
النصف
الثلث
حكم ميراث الأخت الشقيقة مع وجود ابن الميت وهو ابن أخيها هو:
لا ترث
ترث النصف
ترث السدس مع الابن
ترث السدس
يرث الاخ الشقيق مع عدم وجود:
الابن والأب
الأخت الشقيقة و الأخ لأب
الجد والجدة
الجمع من الأخوة لأم
ميراث الأخوة والأخوات الشقيقات للميت ي حال عدم وجود الفرع والأصل الوراث فهو:
للرجل النصف وللمرأة النصف
للذكر مثل حظ الانثيين
العصبة هي:
كل إنسان ليس له سهم مقدر في الكتاب و السنة,
كل وارث ليس له سهم مقدر في الكتاب و السنة,
كل وارث له سهم مقدر في الكتاب و السنة,
نصيب الأخ الشقيق مع وجود الأب والابن هو:
النصف
ثلث الباقي
لايرث
الربع
أنواع العصبة هي:
العصبة بالأرحام والعصبة بالغير والعصبة مع الغير
العصبة بالنفس والعصبة بالأعمام والعصبة مع الغير
العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير
أنواع الحجب :
حجب حرمان وحجب نقصان
حجب حرمان وحجب نقصان وزيادة
يكون نصيب الزوج مع وجود الابن هو:
النصف
الربع
النصف نصيب:
الزوج في حال عدم الفرع والبنت المنفردة والاخوات الشقيقات المنفردات وعدم الأصل والفرع الوارث
الزوج في حال عدم الفرع والبنت المنفردة والاخت الشقيقة المنفردة وعدم الأصل والفرع الوارث
نصيب الجدات من نفس الدرجة هو
السدس
الثلث
اذا استغرقت الفروض كل التركة ويوجد صاحب تعصيب:
سقط صاحب التعصيب
له النصف على أي حال
الحجب هو:
منع شخص معين من ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر
منع شخص معين من ميراثه بعضه بوجود شخص آخر.
تستخدم النسب الأربع في علم المواريث وهي:
التماثل والقسمة والتوافق والتباين
الطرح والتداخل والتوافق والتباين
التماثل والتداخل والتوافق والتباين.
الرد في علم المواريث هو:
نقص في أنصباء الورثة ونقصان في السهام
€�زيادة في أنصباء الورثة ونقصان في السهام
نقص في أنصباء الورثة وزيادة في السهام
أركان الرد هي:
عدم وجود عاصب لأنه لو وجد لأخذ الباقي.
وجود أصحاب الفرض
وجود فائض من التركة أو السهام.
جميع ماسبق
الأصول التي تعول هي:
6 و12و24
6 و18 و24
4 و8 و12
الوصية هي:
تصرف في التركة مضاف أثناء الموت.
تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الورثة.
حكم الوصية هو:
مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
ليس عليها دليل من الشرع
ليس لها أصل
أركان الوصية هي:
الموصي والميت والموصي فيه والصيغة.
الموصي والموصي إليه والموصي فيه والصيغة.
الموصي والموصي إليه والموصي فيه .
تنعقد الوصية بـ :
تنعقد الوصية بالعبارة والكتابة ولا تصح بالإشارة المفهومة في حال العجز.
لا تنعقد بالعبارة والكتابة فبالإشارة المفهومة في حال العجز.
بالعبارة والكتابة فبالإشارة المفهومة في حال العجز.
حكم الوصية للوارث هو:
مستحب
مكروه
يجوز
لايجوز
حكم الوصية بمجهول هو:
يجوز
مستحب
لايجوز
مكروه
مقدار الوصية :
جائز بكل المال
جائز حتى النصف
ان لا تزيد عن الثلث
إذا توفي ابن و بنت في حياة والدهم و كان لهم أولاد فإن هؤلاء الأولاد (ذكورا أو اناثا) يأخذون نصيب والدهم المتوفى او امهم المتوفاة من ميراث جدهم بعد وفاته بشرط أن لا يزيد مقدار ما يأخذون ( من حصة أبيهم) - الوصية الواجبة -وهو:
الثمن
النصف
الربع
الثلث
حكم الوصية في القانون الإماراتي هو:
الحرمة
الاستحباب
الكراهة
الجواز
أركان الوقف هي:
الواقف والمال الموقوف والموقوف به والصيغة.
الواقف والمال الموقوف والموقوف عليه والصيغة.
حكم الوقف هو:
الجواز
الحرمة
حكم الوقف على المجهول هو :
الجواز
عدم الجواز
يشترط في الواقف أن يكون:
التميز والعقل
بالغ عاقل رشيد
من الصيغ الصريحة للوقف هي:
تبرعت
وقفت
تصدقت
يرث ولد الزنا من أمه وقرابتها وكذلك ترثه أمه وقرابتها دون الزاني
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
من شروط الإرث حياة الوراث
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
من موانع الإرث القتل العمد بغير حق للمورث
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
من ليس له وارث تذهب تركته وقفا للفقراء والمساكين وطلبة العلم باسمه باشراف الهيئة العامة للأوقاف
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
من الحقوق المتعلقة بالتركة تجهيز الميت وتكفينه وما يحتاج إليه في الدفن والتكفين
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
من أسباب الإرث الزوجية سواء كان زواجا مكتملا الأركان والشروط أو زواجا. بدون ولي أو شهود
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
يعد اختلاف الدين من موانع الإرث
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
نصيب الذكر في الإرث مساوي للأنثى بسبب أنهما متساويان في القرابة .
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
ترث الأخت لأب السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين.
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
نصيب الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث هو الربع
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
يكون الترتيب في توزيع التركة على النحو الاتي: قضاء الديون ثم تنفيذ الوصايا ثم توزيع التركة.
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
يكون نصيب الأم في حال وجود الجمع من الأخوة هو السدس
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
نصيب الزوجات عند عدم وجود الفرع الوارث هو الربع
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
الكلالة هي عدم الولد والوالد.
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
يرث الأخ مع وجود الفرع الوارث .
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
ترث الأخت الشقيقة النصف مع وجود الأصل والفرع الوارث.
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
يرث الأخ الشقيق عند عدم وجود ألأصل والفرع الوارث .
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
يرث الابن كل الإرث في حال عدم وجود غيره من الفروع أو الأصل الوارث.
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
ترث الأخت لأب في حال عدم وجود الأصل الفرع الوارث وكذلك الأخت الشقيقة
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
ترث الجدة مع وجود أب وأم الميث.
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
المعصب اذا انفرد اخذ المال أو التركة كلها.
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
التأصيل هو: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
العول هو: نقص في السهام وزيادة في النصيب
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
تكون الوصية مباحة: وهي أن يوصي الميت إلى من هم ليسوا بحاجة إلى المال ولكنهم أهل خير لا يخشى منهم ضياع للحقوق أو مضرة المباح
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
الصيغة: وهي الإيجاب والقبول
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
تصح الوصية من غير البالغ العاقل
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
يجوز للشخص أن يوقف مال غيره بدون إذنه
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
يجوز فلإنسان ان يوقف ماله في بناء خمارات ومراقص
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
السلطان أي الحاكم يرث من الميت في حال وجود العصبات من اهله
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
تصح الوصية بأكثر من الثلث إذا اجازها الورثة
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
يجوز الوقف لفترة محددة
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
يجوز للوقف أن يكون معلقا على فترة
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
الوقف هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة .
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
يجوز الوقف على الأهل ويسمي الوقف الأهلي
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
الأخ لأم لا يرث مع وجود الفرع والأصل الوارث
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
من مبطلات الوصية ردة الموصى له
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
الواقف يجب أن يكون بالغا عاقلا
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
اذا استغرقت الفروض لم يسقط صاحب التعصيب
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
العصبة مع الغير مختصة بالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
24- أقسام الحجب هما حجب وصف مثل الردة وحجب بالشخص مثل حجب الحرمان لوجود شخص احق بالميراث منه
عبارة صحيحة
عبارة خاطئة
{"name":"إختبار ذاتي - علم المواريث والوصية والوقف", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"تعريف الإرث في القانون هو, التركة في القانون هي, الحقوق المتعلقة بالتركة بالترتيب وفقا للقانون هي:","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker